السيد الگلپايگاني

804

القضاء والشهادات (1426هـ)

عنه لم يقبل نفيه « 1 » إلا ببينة ، استصحاباً لما ثبت شرعاً ، وكذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق وأنكر ، وليس لأحدهما إحلاف الأب ، لأنه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع » . قال في ( الجواهر ) : « ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك » . « لو ادّعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة ، وإن سكت لم يكن تصديقاً » « 2 » . قلت : بل الأظهر كونه تصديقاً ، فإذا سكت كانت دعوى المدّعي بلا معارض . « لو ادّعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئاً لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل لابدّ من البينة على الوطي لحق الولد » « 3 » . « لو تداعيا صبيّاً وهو في يد أحدهما ، لحق بصاحب اليد خاصّة ، على إشكال « 4 » في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك » . أي على ذاك إقامة البينة ، ومع عدمها لحق بصاحب اليد على إشكال في عموم أدلة حجية اليد للإنسان الذي ليس مملوكاً بل حرّ منسوب ، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر ، وحينئذ ، فالملاك البينة وإلا فالقرعة . « لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطاً وحكم له شرعاً لم يحكم للآخر إلا ببينة » . « لو استلحق ولداً وقال : إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ، ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر » « 5 » . أي : لأن هذه الدعوى ليست بلا معارض ، لأنها قد عارضت ، في

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 482 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 482 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 482 - 483 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 482 - 483 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 482 - 483 .